ابن عربي
245
الفتوحات المكية ( ط . ج )
الجزء الخامس والستون بسم الله الرحمن الرحيم [ في الإحرام ] وصل في فصل : الغسل للإحرام ( 237 ) فمن قائل : بوجوبه . ومن قائل : إن الوضوء يجزئ عنه ومن قائل : إنه سنة مؤكدة آكد من غسل الجمعة . ( الطهارة الباطنة واجبة في كل عبادة ) ( 238 ) اعلم أن الطهارة الباطنة في كل عبادة واجبة عند أهل الله . إلا من يرى أن المكلف إنما هو « الظاهر » في مظهر ما من أعيان الممكنات ، فإنه يراه سنة لا وجوبا .